المسح على الرجلين في الوضوء
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
الاقوال في المسألة
٩ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
١١ ص
(٥)
الاستدلال بالسنّة على المسح
٢٥ ص
(٦)
النظر في أدلّة القائلين بالغسل
٣٥ ص
(٧)
الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٦ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٧ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٢ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٥ ص
المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٥ - النظر في أدلّة القائلين بالغسل
النظر في أدلّة القائلين بالغسل
ننتقل الان إلى دليل القائلين بالغسل من أهل السنّة.
أمّا من الكتاب ، فليس عندهم دليل.
قالوا : نستدلّ بالسنّة ، فما هو دليلهم؟
إنّ المتتبع لكتب القوم لا يجد دليلاً على القول بالغسل إلاّ دليلين :
الاوّل : ما اشتمل من ألفاظ الحديث عندهم على جملة : « ويل للاعقاب من النار » ، وسأقرأ نصّ الحديث ، فهم يستدلّون بهذا الحديث على وجوب الغسل دون المسح.
الثاني : ما يروونه في بيان كيفيّة وضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وسأقرأ لكم بعض تلك الاحاديث.
إذن ، لا يدلّ على وجوب الغسل إلاّ ما ذكرت من الاحاديث :
أوّلاً : ما اشتمل على « ويل للاعقاب من النار ».